All legislation

قانون Law 24/09/1956

تحديد ملاك السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
قانون · Law
Date
24/09/1956
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1956, p. 869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 24/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 ويحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, السلك الدبلوماسي على الوجه التالي: عدد سفير ووزير مفوض 19 مستشار وقنصل عام 25 سكرتير وقنصل 25 ملحق ونائب قنصل 15 ـــــــ 84

بيروت في 24 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود