المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 ويحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, السلك الدبلوماسي على الوجه التالي: عدد سفير ووزير مفوض 19 مستشار وقنصل عام 25 سكرتير وقنصل 25 ملحق ونائب قنصل 15 ـــــــ 84