All legislation

قانون Law No. 96 21/09/1991

يرمي الى الاجازة للحكومة لابرام اتفاقية الدفاع والامن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة فيشتورة بتاريخ 1/9/1991

Type
قانون · Law
Number
96
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 677-679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 96 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الدفاع والامن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية المرفقة والموقعة في شتوره بتاريخ 1/9/1991.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي