المادة 1
مادة 1:
يعطى ضباط ورتباء وافراد الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وعناصر الدفاع المدني, منحة مالية توازي راتب شهر مع كامل التعويضات
قانون Law No. 91 21/09/1991
مادة 1:
يعطى ضباط ورتباء وافراد الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وعناصر الدفاع المدني, منحة مالية توازي راتب شهر مع كامل التعويضات
مادة 2:
تفتح الاعتمادات في الموازنة العامة لتغطية هذه النفقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والدفاع الوطني والداخلية.
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي