All legislation

قانون Law No. 91 21/09/1991

يرمي الى اعطاء ضباط ورتباء وافراد الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وعناصر الدفاع المدني منحة مالية توازي راتب شهر مع كامل التعويضات

Type
قانون · Law
Number
91
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 91 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعطى ضباط ورتباء وافراد الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وعناصر الدفاع المدني, منحة مالية توازي راتب شهر مع كامل التعويضات

المادة 2

مادة 2:

تفتح الاعتمادات في الموازنة العامة لتغطية هذه النفقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والدفاع الوطني والداخلية.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي