The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 104

المادة 104

كما تعدلت بموجب ق 48 ت 21/11/87.

على كل من يملك او يستثمر عقارا مبنيا في لبنان او حصة في عقار ان يصرح في مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عن محتويات الابنية او اقسام الابنية التي يملكها او يستثمرها وعن اسماء شاغليها ايا كانت صفة الشاغل (مالك, مستأجر, مستثمر, الخ ...) وعن تاريخ الاشغال وعن وجهة الاستعمال (سكن, صناعة, مهنة حرة, الخ ...).

يعاقب من يهمل تقديم التصريح ضمن المهلة المذكورة بغرامة قدرها /3000/ ل.ل (ثلاثة الاف ليرة لبنانية) عن كل وحدة اشغال (طابق, شقة, مكتب, مخزن, غرفة ... الخ ...).

ويعفى المالك الذي يقدم هذا التصريح ضمن المهلة المحددة اعلاه, من الغرامة التي تكون قد ترتبت عليه بسبب عدم التصريح المنصوص عنه في قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 .

تنظيم تنفيذ قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية

المادة 104 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/104/