The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 57

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004

خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Changed in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 39

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل) الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004

    خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 57 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/57/