المادة 57
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004
خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل) الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).
-
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004
خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded (العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 39, 30/06/2001
كيفية اقتطاع ضريبة املاك مبنية
تلغى العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) ويستعاض عنها بالنص التالي:
الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل)
الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.