All legislation

قانون Law 13/12/1949

اعفاء المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية

Type
قانون · Law
Date
13/12/1949
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1949, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية .

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني