المادة 1
تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية .
قانون Law 13/12/1949
تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية .
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني