المادة 36
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 )
Replaced by قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, article 1, from 05/12/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 6 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوي او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق ال/200/ الف ليرة لبنانية
-
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة ملايين ليرة لبنانية.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«
-
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 37, 14/06/1984
اولا: تلغي المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص التالي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
ثانيا: تلغي المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /400/ الف ليرة لبنانية
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجاز تفوق قيمتها /200/ الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/300/ الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساحة الواحدة/200/ الف ليرة لبنانية".
ثالثا: تلغي المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوي او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق ال/200/ الف ليرة لبنانية".
Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 27, 23/08/1990
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 12/6/1959 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الاتية:
المادة 34 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات , المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 35 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 36- الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة ملايين ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 25, 17/02/1994
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
Replaced or reworded by قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, article 1, 05/12/2024
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.