المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9815 04/05/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 26/4/1967 الرامي الى الغاء المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 , التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي