All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9815 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 26-4-1967 الرامي الى الغاء المادة 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14-11-1962 موضع التنفيذ "تحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9815
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 668-669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9815 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 26/4/1967 الرامي الى الغاء المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي