المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم - 1 - ثالثا - المديرية العامة للهاتف الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 كما يلي: مهندس رئيس دائرة في دائرة الدروس بمصلحة او رئيس دائرة فنية التجهيزات : مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال في منطقة بيروت وضواحيها: مهندس رئيس منطقة صنف اول او رئيس منطقة صنف اول في كل من مناطق جبل لبنان الشمالية جبل لبنان الجنوبية - لبنان مهندس رئيس منطقة الشمالي - لبنان الجنوبي - البقاع او رئيس منطقة صنف ثان والباقي بدون تغيير
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 13/04/1971, article 4, 19/04/1971
مادة 4: تعدل المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16879 تاريخ 10 تموز سنة 1964 كما يلي: في كل من مناطق جبل لبنان الشمالية: - مهندس رئيس مصلحة او رئيس مصلحة للمنطقة التي تحتوي على 12 الف مشترك وما فوق. جبل لبنان الجنوبية- لبنان الشمالي لبنان الجنوبي- البقاع - مهندس رئيس منطقة او رئيس منطقة صنف ثان للمنطقة التي تحتوي على اقل من 12 الف مشترك. بدلا من: في كل من مناطق جبل لبنان الشمالية جبل لبنان الجنوبية- لبنان الشمالي- لبنان الجنوبي- البقاع: - مهندس رئيس منطقة او رئيس منطقة صنف ثان
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14858 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1963 وهذا نصه:
مادة 2: تعدل سلسلة فئات ورواتب مديرية الهاتف العامة كما يلي: الفئة الثانية: آ- تحذف وظيفة مهندس مدير ويضاف الى وظيفة مهندس رئيس مصلحة وظيفة مهندس رئيس منطقة صنف اول. ب - يضاف الى وظيفة رئيس منطقة صنف اول وظيفة رئيس مصلحة فنية. الفئة الثالثة: الرتبة الاولى: يضاف الى وظيفة مهندس رئيس دائرة وظيفة مهندس رئيس منطقة صنف ثان. الرتبة الثانية: يضاف الى الوظائف المذكورة في هذه الرتبة وظيفتا رئيس دائرة فنية ومهندس رئيس اشغال.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 كما يلي: - علاوة على الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية. 1- لوظيفة محترف فني او ملاحظ خطوط : - شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها. - او ثلاث سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف 2- لوظيفة اختصاصي صنف ثان: - شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها. - او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خمس سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف . - او ثماني سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف . 3- لوظيفة اختصاصي صنف اول ورئيس فرقة: آ- اختصاصي صنف اول: - شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها. - او شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف لا تقل عن سنتين. - او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع ثماني سنوات خدمة فعلية في المديرية العامة للهاتف . - او عشر سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف . ب - رئيس فرقة: - ينتقي رؤساء الفرق من بين الاختصاصيين صنف اول الذين قضوا في وظيفة اختصاصي صنف اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 4- لوظيفة وكيل ورشة فني: - شهادة الهندسة المدنية لوظيفة وكيل ورشة المشغل المشترك. - شهادة الهندسة في الميكانيك العام لوظيفة وكيل ورشة مشغل الميكانيك. - شهادة الهندسة في الميكانيك (محركات ) لوظيفة وكيل ورشة مشغل السيارات . - شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية لوظيفة وكيل ورشة مشغل التجهيزات - او ان يكون حاملا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعدلها وامضى في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف , وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات . - او ان يكون امضى على الاقل مدة خمس عشرة سنة في الخدمة الفنية الفعلية بالعمل المطلوب .
5- لوظيفة مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق ولوظيفة مهندس مهندس في المصلحة الفنية: - شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية. - وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء والالكترونيك لرئاسة اشغال: آ- تنفيذ الهاتف اليدوي في دائرة تنفيذ التجهيزات . ب - تنفيذ المراكز الآلية المحلية في دائرة تنفيذ التجهيزات . ج- تنفيذ المراكز الآلية الخارجية في دائرة تنفيذ التجهيزات . د- تنفيذ الاتصالات السلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات . ه- تنفيذ صيانة المراكز الثانوية في منطقة بيروت وضواحيها. - وتقبل شهادة الهندسة في الاكترونيك لرئاسة اشغال: آ- صيانة المراكز واللاسلكي في الدوائر الاقليمية. ب - دروس التصالات اللاسلكية في دائرة دروس كوابل الاتصالات . ج- تنفيذ الاتصالات اللاسلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات . د- صيانة الاتصالات اللاسلكية في منطقة بيروت وضواحيها. - وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء لوظيفة رئيس قسم المشتركين في منطقة بيروت وضواحيها. وكذلك لرئاسة اشغال: آ- دروس شبكة بيروت وضواحيها في دائرة دروس الشبكات . ب - دروس شبكات الملحقات في دائرة دروس الشبكات . ج- تنفيذ الشبكات الهوائية في دائرة تنفيذ الشبكات . د- تنفيذ الكوابل في دائرة تنفيذ الشبكات . ه- صيانة الشبكات في مختلف المناطق. - وتقبل شهادة الهندسة في الالكترونيك او الكهرباء لرئاسة اشغال القوة الكهربائية في دائرة دروس التجهيزات ورئاسة اشغال تنفيذ القوة المحركة في دائرة تنفيذ التجهيزات . - وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الكهرباء لرئاسة اشغال دروس الاتصالات في دائرة دروس الاتصالات . - وتقبل شهادة الهندسة المدنية لرئاسة اشغال: آ- الدروس الاولية والمسالك في دائرة الدروس الشبكات . ب - تنفيذ المسالك في دائرة تنفيذ الشبكات . - وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الاكترونيك لوظيفة مهندس في المصلحة الفنية. - وتقبل لوظيفة رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعدلها للموظفين الذين امضوا في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 4: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: تملأ المراكز الشاغرة للوظائف التالية: 1- لوظيفة رئيس منطقة صنف ثان: بالاختبار من بين موظفي الفئة الثالثة, شرط ان يكونوا قد خدموا في ملاك المديرية العامة للهاتف مدة لا تقل عن خمس سنوات للموظفين الفنيين وعشر سنوات للموظفين الاداريين. 2- لوظيفة رئيس دائرة فنية: بالاختبار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية, من الفئة الثالثة - الرتبة الثانية - من حملة شهادة معاون مهندس على الاقل من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها. 3- لوظيفة مهندس رئيس دائرة او مهندس رئيس منطقة صنف ثان: بالاختبار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الرتبة الثانية من حملة شهادة الهندسة. ويجود ملء هذه المراكز عن طرق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة او المرشحين من خارج الملاك ويشترط في جميع المرشحين للمباراة ان يكونوا من حملة شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية مع خبرة سنتين على الاقل. 4- لوظيفة رئيس مصلحة فنية او رئيس منطقة صنف اول: بالاختبار من بين رؤساء الدوائر الفنية في الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الرتبة الثانية, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 5- لوظيفة مهندس رئيس مصلحة او مهندس رئيس منطقة صنف اول: بالاختبار من بين المهندسين رؤساء الدوائر والمهندسين رؤساء المناطق صنف ثان في الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة - الرتبة الاولى. ويجوز ملء هذه المراكز عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة او المرشحين من خارج الملاك ويشترط في جميع المرشحين للمباراة ان يكونوا من حملة شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية مع خبرة خمس سنوات على الاقل.
مادة 5: يصنف حكما رؤساء المصالح الفنية ورؤساء الدوائر الفنية المعينون قبل صدور المرسوم رقم 8375 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 في وظائف تغيرت تسميتها بموجب هذا المرسوم في التسميات الجديدة لهذه الوظائف .
مادة 6: اجيز للحكومة بخلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ان تعين في الوظائف المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة منه, مرشحين يحملون شهادات في الهندسة باختصاصات غير الاختصاصات المسماة, حصرا, او يحملون اجازة تعليمية في الفيزياء.
مادة 7: يحق لمدير عام الهاتف ان يكلف موظفي الوحدات الفنية من الفئتين الرابعة والخامسة الملحقين بوحدة ما العمل في وحدة اخرى بمهام منوطة بهذه الوحدة الاخيرة, وذلك لاعتبارات مستمدة من صالح الخدمة ولمدة معينة من الزمن, ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في توزيع الوظائف المحدد بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 تموز سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو