All legislation

قانون Law 30/12/1947

قانون بالغاء رسوم التصدير المفروضة على بضائع ومنتجات مصدرة

Type
قانون · Law
Date
30/12/1947
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1948, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1947 (قانون بالغاء رسوم التصدير المفروضة على بضائع ومنتجات مصدرة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى رسوم التصدير المفروضة على البضائع والمنتجات المصدرة بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 206N تاريخ 24 آب سنة 1942 ورقم 227 N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل وزير المالية الامضاء: محمد العود