المادة 1
مادة 1: تلغى رسوم التصدير المفروضة على البضائع والمنتجات المصدرة بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 206N تاريخ 24 آب سنة 1942 ورقم 227 N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942
قانون Law 30/12/1947
مادة 1: تلغى رسوم التصدير المفروضة على البضائع والمنتجات المصدرة بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 206N تاريخ 24 آب سنة 1942 ورقم 227 N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل وزير المالية الامضاء: محمد العود