All legislation

قانون Law 09/10/1953

الغاء الفصل السابع من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 14-3-1953 المتعلق بضم الشرطة البلدية الى مديرية الشرطة

Type
قانون · Law
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1378-1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الفصل السابع من المرسوم الاشتراعي رقم 59 الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1953 المتعلق بضم الشرطة البلدية الى مديرية الشرطة.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي