All legislation

قانون Law 09/10/1953

تمديد قانون الاجور الصادر بتاريخ 29-2-1944 المعدل لغاية 31-12-1953

Type
قانون · Law
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 عقود الاجار الممدة باحكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 المعدل بالقوانين الصادرة في 18 شباط سنة 1946 و30 اذار سنة 1948 و29 نيسان سنة 1949 و24 اذار سنة 1951 و4 اذار سنة 1952.

يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور