المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 عقود الاجار الممدة باحكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 المعدل بالقوانين الصادرة في 18 شباط سنة 1946 و30 اذار سنة 1948 و29 نيسان سنة 1949 و24 اذار سنة 1951 و4 اذار سنة 1952.
يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1953.