المادة 1
مادة 1: يقرأ القانون الذي صدقه المجلس بتاريخ 22 ايلول سنة 1953, (1) كما يلي: يعمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 التي حددت - مخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ابتداء من اول تموز سنة 1953 اما المخصصات- لغاية 30 حزيران سنة 1953 فتصرف على الاسس السابقة.