المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 10 نيسان سنة 1953 بالنص التالي: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 93 التي تطبق احكامها اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.
قانون Law 19/10/1953
مادة 1: تعدل احكام المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 10 نيسان سنة 1953 بالنص التالي: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 93 التي تطبق احكامها اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده