All legislation

قانون Law No. 1 07/12/1989

يتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
1
Date
07/12/1989
Official Gazette
Issue 41, 21/12/1989, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 07/12/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالمادة الثامنة من القانون 154 تاريخ 22/07/1992 ج.ر 31 تاريخ 30/7/1992):

تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 15/10/1992, ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممدة ولايته حتى تاريخ 31/12/1990 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ 2/6/1980 ورقم 9/83 تاريخ 21/5/1983 ورقم 3/84 تاريخ 22/6/1984 ورقم 11/86 تاريخ 11/2/1986 ورقم 52/87 تاريخ 22/12/1987 .

" واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994 ."

شتورة في 7/12/1989 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص