المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة "تدعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
مرسوم Decree No. 5778 11/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165 تاريخ
01/09/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/10/1994
يرسم ما يأتي:
تنشأ مؤسسة عامة "تدعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
مركز المؤسسة بيروت, ويمكنها ان تنشىء مكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية وفي الخارج.
(عدلت بموجب مرسوم 6051 / 1994 )
ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994, article 1, 08/12/1994
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية
(عدلت بموجب مرسوم 6041 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2386 / 2000 )
تتولى المؤسسة المهام التالية:
- تحضير واعداد جميع الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاقتصاد في لبنان ومجالات الاستثمارات في مختلف قطاعاته.
- تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان ومن الخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا او لقاء اشتراكات محددة.
- المساعدة على تأسيس الشركات المساهمة في مختلف مجالات الاستثمار.
- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين الاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان.
- التعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان من اجل تنفيذ مهامها ويمكن تكليفها لاستثمار المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء وبمشاريع استثمارية اخرى.
- تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.
فقرة مضافة بموجب م 6041 ت 6/8/2001 ج ر 39 ت 9/8/2001
- دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبنانية وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية ويتم الدعم بواسطة:
أ- وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة
ب- منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيي والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية:
1- صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض زهور الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة
2- تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية
3- البلد الذي يتم التصدير اليه
4- المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها طريقة توضيبها تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير
ج- منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية
د- يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب>
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995, article 1, 03/08/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "- التعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان من اجل تنفيذ مهامها ويمكن تكليفها باستثمار المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء وبمشاريع استثمارية اخرى."
Added to by مرسوم رقم 2386 تاريخ 07/02/2000, article 2, 16/02/2000
مادة 2: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالي نصها: تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.
Added to by مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001, article 1, 09/08/2001
مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالية: دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية ويتم الدعم بواسطة: أ وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة. ب منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة, وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية: 1 صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض, زهور, الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة. 2 تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية. 3 البلد الذي يتم التصدير اليه. 4 المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها, طريقة توضيبها, تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير. ج منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية. د يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب.
Added to by مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001, article 1, 16/08/2001
مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالية: دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية. ويتم الدعم بواسطة: أ وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة. ب منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة, وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية: 1 صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض , زهور, الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة. 2 تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية. 3 البلد الذي يتم التصدير اليه. 4 المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها, طريقة توضيبها, تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير. ج منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية. د يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب.
تتكون موارد المؤسسة من: - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. - وارداتها الذاتية. - سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. - الهبات والتبرعات والوصايا - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
يتولى السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام.
تحدد الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري