All legislation

مرسوم Decree No. 5778 11/10/1994

انشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات"

Type
مرسوم · Decree
Number
5778
Date
11/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1128/1129
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 (Art. 4)
مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 (Art. 4)
مرسوم رقم 2386 تاريخ 07/02/2000 (Art. 4)
مرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 (Art. 4)
مرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165 تاريخ

01/09/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/10/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة "تدعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".

المادة 2

مركز المؤسسة بيروت, ويمكنها ان تنشىء مكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية وفي الخارج.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 6051 / 1994 )

ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 6041 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2386 / 2000 )

تتولى المؤسسة المهام التالية:

- تحضير واعداد جميع الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاقتصاد في لبنان ومجالات الاستثمارات في مختلف قطاعاته.

- تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان ومن الخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا او لقاء اشتراكات محددة.

- المساعدة على تأسيس الشركات المساهمة في مختلف مجالات الاستثمار.

- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين الاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان.

- التعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان من اجل تنفيذ مهامها ويمكن تكليفها لاستثمار المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء وبمشاريع استثمارية اخرى.

- تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.

فقرة مضافة بموجب م 6041 ت 6/8/2001 ج ر 39 ت 9/8/2001

- دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبنانية وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية ويتم الدعم بواسطة:

أ- وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة

ب- منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيي والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية:

1- صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض زهور الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة

2- تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية

3- البلد الذي يتم التصدير اليه

4- المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها طريقة توضيبها تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير

ج- منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية

د- يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب>

المادة 5

تتكون موارد المؤسسة من: - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. - وارداتها الذاتية. - سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. - الهبات والتبرعات والوصايا - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 6

يتولى السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام.

المادة 7

تحدد الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري