المادة 1
مادة 1: يمدد نطاق مصلحة مياه المتن الى جميع قرى المتن الشمالي التي لا تشملها ادارة كل من مصلحة مياه بيروت وامتياز جل الديب .
قانون Law No. 39 22/05/1967
مادة 1: يمدد نطاق مصلحة مياه المتن الى جميع قرى المتن الشمالي التي لا تشملها ادارة كل من مصلحة مياه بيروت وامتياز جل الديب .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 22 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري