All legislation

قانون Law No. 39 22/05/1967

تمديد نطاق مصلحة مياه المتن

Type
قانون · Law
Number
39
Date
22/05/1967
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1967, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 22/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد نطاق مصلحة مياه المتن الى جميع قرى المتن الشمالي التي لا تشملها ادارة كل من مصلحة مياه بيروت وامتياز جل الديب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 22 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري