المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية "الخربة " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 باسم "برج الملوك".
قانون Law No. 32 16/05/1967
مادة 1: يستبدل اسم قرية "الخربة " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 باسم "برج الملوك".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي