All legislation

قانون Law No. 32 16/05/1967

استبدال اسم قرية "الخربة" قضاء مرجعيون باسم "برج الملوك"

Type
قانون · Law
Number
32
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية "الخربة " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 باسم "برج الملوك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي