All legislation

قانون Law No. 40 22/05/1967

بالحاق امتياز مياه الشرب في منطقة البوشرية بنطاق مصلحة مياه بيروت

Type
قانون · Law
Number
40
Date
22/05/1967
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1967, p. 786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 22/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق الامتياز المسترد العائد الى توزيع مياه الشرب في العقارات رقم 225 - 242 - و283 من منطقة البوشرية بنطاق مصلحة مياه بيروت لتقوم بادارته واستثماره وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لديها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 22 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية الكهربائية الامضاء: فؤأد البزري