المادة 1
مادة وحيدة: يستوفى عن معاملات توزيع اموال المفلس رسم نسبي قدره اثنان ونصف بالماية من المبلغ الموزع بنتيجة الافلاس او عن قيمة المصالحة (كونكورداتو) بحال حصولها, ويعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law 13/12/1949
مادة وحيدة: يستوفى عن معاملات توزيع اموال المفلس رسم نسبي قدره اثنان ونصف بالماية من المبلغ الموزع بنتيجة الافلاس او عن قيمة المصالحة (كونكورداتو) بحال حصولها, ويعمل بهذا القانون فور نشره
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: شارل حلو