All legislation

قانون Law 13/12/1949

باعفاء المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية

Type
قانون · Law
Date
13/12/1949
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية. بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري