المادة 1
مادة وحيدة: تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية. بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري
قانون Law 13/12/1949
مادة وحيدة: تعفى المواد والحاجيات المستوردة لمقام رئاسة الجمهورية من جميع الرسوم الحكومية والبلدية. بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري