All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15344 05/02/1964

وضع مشروع قانون الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 12-6-1959 موضع التنفيذ (المرسوم الاشتراعي 154 يتعلق باحداث مجلس النقد والتسليف )

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15344
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15344 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14153 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10523 تاريخ 10 ايلول سنة 1962 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزيرالمالية الامضاء: رشيد كرامي