المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14153 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10523 تاريخ 10 ايلول سنة 1962 ويعمل بهذا القانون فور نشره".