المادة 1
مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو لحماية الاثار المرفقة التي اقرتها منظمة الاونيسكو بتاريخ 14/11/1970 لمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة.
قانون Law No. 21 30/10/1990
مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو لحماية الاثار المرفقة التي اقرتها منظمة الاونيسكو بتاريخ 14/11/1970 لمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء