All legislation

قانون Law No. 26 03/11/1990

تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

Type
قانون · Law
Number
26
Date
03/11/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 568
Status
In force
Amended by
قانون رقم 66 تاريخ 08/06/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 03/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1992 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977. تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل والجمعيات على اختلافها. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 3/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص