All legislation

قانون Law No. 307 24/03/1994

الغاء القانون الرقم 30/66 تاريخ 31/05/1966 القاضي باضافة قرية جديدة تعرف باسم "بركة حجولا وجربتا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل

Type
قانون · Law
Number
307
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 307 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القانون الرقم 30/66 تاريخ 31/05/1966 القاضي باضافة قرية جديدة تعرف باسم "بركة حجولا وجربتا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزرا الامضاء: رفيق الحريري