المادة 1
مادة 1: يلغى القانون الرقم 30/66 تاريخ 31/05/1966 القاضي باضافة قرية جديدة تعرف باسم "بركة حجولا وجربتا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل.
قانون Law No. 307 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يلغى القانون الرقم 30/66 تاريخ 31/05/1966 القاضي باضافة قرية جديدة تعرف باسم "بركة حجولا وجربتا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزرا الامضاء: رفيق الحريري