المادة 1
مادة وحيدة: اجيز لوزير الداخلية بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعيين هيئة ادارية من عدد مناسب من الاعضاء من ابناء بلدة بشري - وذلك لادارة شؤون الجمعية المسماة "لجنة جبران الوطنية" المجازة بموجب علم وخبر رقم 1618 تاريخ 11/7/1934 - مركزها - بشري محافظة لبنان الشمالي ريثما يصار الى اجراء انتخابات لهذه الهيئة وفقا للنظام الاساسي والنظام الداخلي للجمعية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.