All legislation

قانون Law No. 28 17/11/1990

الاجازة لوزير الداخلية تعيين هيئة ادارية جديدة "للجنة جبران الوطنية"

Type
قانون · Law
Number
28
Date
17/11/1990
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1990, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 17/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز لوزير الداخلية بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعيين هيئة ادارية من عدد مناسب من الاعضاء من ابناء بلدة بشري - وذلك لادارة شؤون الجمعية المسماة "لجنة جبران الوطنية" المجازة بموجب علم وخبر رقم 1618 تاريخ 11/7/1934 - مركزها - بشري محافظة لبنان الشمالي ريثما يصار الى اجراء انتخابات لهذه الهيئة وفقا للنظام الاساسي والنظام الداخلي للجمعية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء