المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين, فقرة رابعة نصها: 4) "على المساعدين القضائيين الحائزين شهادة الحقوق والمعينين قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسماؤهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الوظيفة".