All legislation

قانون Law 18/11/1953

اضافة فقرة الى المادة 11 من قانون 6-6-1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين- المتدرجين

Type
قانون · Law
Date
18/11/1953
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1953, p. 1450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين, فقرة رابعة نصها: 4) "على المساعدين القضائيين الحائزين شهادة الحقوق والمعينين قبل العمل بهذا القانون بشرط ان يتقدموا بطلب تسجيل اسماؤهم في مدة ستة اشهر من تاريخ انقطاعهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الوظيفة".

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: بشير الاعور