All legislation

قانون Law 30/11/1953

تمديد مفعول القانون الصادر في 17-10-1950 المتعلق باعطاء الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Date
30/11/1953
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1953, p. 1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 ويشمل المدة الواقعة بعد 30 حزيران سنة 1951 مفعول القانون الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1950 المتعلق باعطاء الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده