المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 ويشمل المدة الواقعة بعد 30 حزيران سنة 1951 مفعول القانون الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1950 المتعلق باعطاء الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي.
قانون Law 30/11/1953
مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 ويشمل المدة الواقعة بعد 30 حزيران سنة 1951 مفعول القانون الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1950 المتعلق باعطاء الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي.
بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده