All legislation

قانون Law No. 37 09/06/1966

بتعديل المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام الاوسمة

Type
قانون · Law
Number
37
Date
09/06/1966
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1966, p. 835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 09/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع الاخير من الفقرة (آ) من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويستبدل بالنص التالي: "ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس