All legislation

قانون Law No. 35 03/06/1966

باجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد

Type
قانون · Law
Number
35
Date
03/06/1966
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1966, p. 818-824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 03/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد والى البروتوكول الاختياري لقمع تزييف النقد الموقعين في جنيف بتاريخ 20 نيسان سنة 1929 ويعمل بهذا القانون فور نشره

سن الفيل في 3 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا