المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد والى البروتوكول الاختياري لقمع تزييف النقد الموقعين في جنيف بتاريخ 20 نيسان سنة 1929 ويعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 35 03/06/1966
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد والى البروتوكول الاختياري لقمع تزييف النقد الموقعين في جنيف بتاريخ 20 نيسان سنة 1929 ويعمل بهذا القانون فور نشره
سن الفيل في 3 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا