All legislation

قانون Law No. 2 05/02/1977

توزيع الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في موازنة 1976 على نواب المناطق

Type
قانون · Law
Number
2
Date
05/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 05/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لما ورد في موازنة 1976 توزع الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية- والثانوية والمحلية والداخلية والمرصدة في موازنة 1976 (الجزء الثاني) الفصل- الثاني - الباب الثالث عشر الفصل الثاني - بند 22 - فقرة 2) على الاسس - المتبعة في موازنة 1975 أي بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق بالتساوي بينهم,- الى الادارة بواسطة رئاسة مجلس النواب , على ان تقدم لوائح سنتي 1975 - 1976- خلال شهرين من تاريخ نشره. - ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريسد روفايل