المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لما ورد في موازنة 1976 توزع الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية- والثانوية والمحلية والداخلية والمرصدة في موازنة 1976 (الجزء الثاني) الفصل- الثاني - الباب الثالث عشر الفصل الثاني - بند 22 - فقرة 2) على الاسس - المتبعة في موازنة 1975 أي بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق بالتساوي بينهم,- الى الادارة بواسطة رئاسة مجلس النواب , على ان تقدم لوائح سنتي 1975 - 1976- خلال شهرين من تاريخ نشره. - ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.