All legislation

قانون Law No. 1 15/01/1977

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
1
Date
15/01/1977
Official Gazette
Issue 3, 10/03/1977, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 15/01/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية لتاريخ أقصاه 30/6/1977

المادة 2

مادة 2: يتولى المحافظون وأمناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة السابقة, أعمال المجالس المنحلة وأعمال رؤسائها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/1976

بعبدا في 15 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان