المواد
مادة 1: تعطى منحة توازي راتب نصف شهر لجميع موظفي الدولة وعمالها وغيرهم من ذوي الرواتب او المخصصات او التعويضات الشهرية شرط ان يكون توليهم العمل سابقا لاول كانون الثاني سنة 1946 وعلى ان لا تقل هذه المنحة عن ماية ليرة لبنانية الا اذا كان مجموع الراتب اقل من هذا المبلغ فيعطى الموظف عندئذ راتب شهر واحد.
مادة 2: تدخل في حساب المنحة المذكورة اعلاه الراتب او المخصصات او التعويض الاساسي والمخصصات الشخصية الخاضعة لتعويض غلاء المعيشة والتي تعتبر جزاء متمما للراتب , وتعويض غلاء المعيشة والتعويض العائلي.
مادة 3: تصرف هذه المنحة بصورة سلفة على الخزينة وتسدد قبل 31 كانون الاول سنة 1946 باعتمادات اضافية على موازنة سنة 1946 الحالية.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود