المادة 1
مادة 1: علاوة على العدد المبين في الجدول رقم "أ" الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1940 للحكومة ان تحدث وظائف كتاب العدل في المناطق التي هي بحاجة اليها. بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا