All legislation

قانون Law 31/01/1962

باضافة قرية جديدة باسم حارة المعاصر الى قرى قضاء الهرمل

Type
قانون · Law
Date
31/01/1962
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1962, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 31/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "حارة المعاصر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 31 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط