All legislation

قانون Law No. 721 05/11/1998

تحديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية

Type
قانون · Law
Number
721
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4570
Status
In force
Amended by
قانون رقم 206 تاريخ 26/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 721 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/6/1999 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 والممدد العمل به بموجب القانون رقم 605 تاريخ 28 شباط 1997 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1998

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري