المادة 1
مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/6/1999 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 والممدد العمل به بموجب القانون رقم 605 تاريخ 28 شباط 1997 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1998