المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة) ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة الجديدة: يعطى اذن مزاولة مهنة الهندسة من قبل وزير الاشغال العامة بناء على طلب مرفق بالشهادة الهندسية وبالافادات المثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تدعى لجنة مزاولة مهنة الهندسة مهمتها درس الطلبات والشهادات الهندسية وابداء رأيها في مطابقتها للقانون وفي قيمتها الفنية والعلمية وهذه اللجنة قوامها: وزير الثقافة والتعليم العالي او من ينتدبه (رئيسا). رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين او من ينتدبه (عضوا). مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الاشغال العامة (عضوا). مهندس استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية يسميه وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية (عضوا مقررا). وعندما يكون الطالب يحمل شهادة في الهندسة الزراعية يعطى الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية من قبل وزير الزراعة, ويستعاض عن مندوب وزارة الاشغال العامة, بمهندس زراعي مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الزراعة. وفي حال عدم البت بالطلب خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر, حق لصاحب العلاقة ان يراجع محكمة الاستئناف المحددة في المواد 13 و14 و15 من هذا القانون.