المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات, اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس ا لوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.