المادة 1
مادة 1: تضاف الى القانون الصادر بتاريخ 20 تموز سنة 1956 الفقرة التالية: "ويعفى المخالفون من جميع العقوبات والرسوم القضائية والمذهبية المتوجبة عليهم تسجيل الولادات او لتسوية اوضاعهم العائلية من طلاق وزواج". ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بقانون 20 تموز سنة 1956.