All legislation

قانون Law 15/12/1956

يجيز للحكومة الأنضمام الى شركة التمويل الدولية

Type
قانون · Law
Date
15/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 15/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية شركة التمويل الدولية المؤرخة في 11 نيسان سنة 1955 والملحقة ترجمتها بهذا القانون.

المادة 2

اجيز لوزير المالية ان يؤدي من اموال الخزينة الى شركة التمويل الدولية ما يقابل بالليرات اللبنانية مبلغ خمسين الف دولار اميركي لقاء اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة.

المادة 3

تؤدى الى الخزينة المبالغ التي تدفعها شركة التمويل الدولية الى الحكومة بمقتضى اتفاقيتها.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف