المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية شركة التمويل الدولية المؤرخة في 11 نيسان سنة 1955 والملحقة ترجمتها بهذا القانون.
قانون Law 15/12/1956
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية شركة التمويل الدولية المؤرخة في 11 نيسان سنة 1955 والملحقة ترجمتها بهذا القانون.
اجيز لوزير المالية ان يؤدي من اموال الخزينة الى شركة التمويل الدولية ما يقابل بالليرات اللبنانية مبلغ خمسين الف دولار اميركي لقاء اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة.
تؤدى الى الخزينة المبالغ التي تدفعها شركة التمويل الدولية الى الحكومة بمقتضى اتفاقيتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف