All legislation

قانون Law 21/12/1956

بتعديل المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15-1-1955 المتعلق بتنظيم مديرية الامن العام

Type
قانون · Law
Date
21/12/1956
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1956, p. 1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15/1/1955 على الوجه التالي: يصنف المفتشون المتمرنون والمفتشون من الدرجة الثامنة والسابعة والمفتشون الذين أعيدوا الى الخدمة بموجب القرار رقم 131 تاريخ 9/4/1953 في الملاك الجديد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للترتيب التالي: في الملاك القديم يعادل في الملاك الجديد ــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ مفتش متمرن مفتش درجة سادسة المفتشون الذين أعيدوا الى الخدمة مفتش درجة سادسة مفتش درجة ثامنة مفتش درجة سادسة مفتش درجة سابعة مفتش درجة خامسة ويصنف المحرر من الدرجة الرابعة برتبة مفتش اول درجة اولى (دون تعديل في الراتب ). أما بقية الموظفين فيصنفون في الملاك الجديد بالدرجة الموازية لراتبهم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح