المادة 1
صدق الاتفاق الخاص المعقود بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1956 بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت الذي يعتبر ان الحصة التصاعدية المقطوعة من الارباح العائدة للدولة بموجب المادة 11 من اتفاقية 8 تموز سنة 1955 المصدقة بقانون 10 آب سنة 1955 تقوم مقام ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون 26 تموز سنة 1956.