All legislation

قانون Law 19/12/1956

بتصديق الاتفاق الخاص المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت

Type
قانون · Law
Date
19/12/1956
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1956, p. 1027-1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 19/12/1956
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق الخاص المعقود بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1956 بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت الذي يعتبر ان الحصة التصاعدية المقطوعة من الارباح العائدة للدولة بموجب المادة 11 من اتفاقية 8 تموز سنة 1955 المصدقة بقانون 10 آب سنة 1955 تقوم مقام ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون 26 تموز سنة 1956.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا