All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14805 01/07/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس ألنواب بموجب المرسوم رقم 11316 تاريخ 21 تشرين الثاني 1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية المضافه الى معاهدة تسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا الموقعه في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14805
Date
01/07/1970
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1970, p. 1325-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14805 تاريخ 01/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11316 تاريخ 21 تشرين الثاني 1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية المضافة الى معاهدة تسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا الموقعة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953 التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الموضوعة في بروكسل بتاريخ 8 اذار 1968 المضافة الى معاهدة تسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا الموقعة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 1 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط