المادة 1
مادة وحيدة: تلغى احكام القانون رقم /303/ تاريخ 21/03/1994 ويعاد العمل باحكام المادة /113/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم /7855/ تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 145 29/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: تلغى احكام القانون رقم /303/ تاريخ 21/03/1994 ويعاد العمل باحكام المادة /113/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم /7855/ تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص