المادة 1
(عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 387 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 343 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 324 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيدالموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان ام انثى)عن زوجة وعن اولاده سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا ام لا . اذا كان الزوج الاخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من اي مصدر اخر وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناءالولد السادس فما فوق حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة اما اذا استفاد الزوج الاخر غير المنتسب الى التعاونية من مصدر غير رسمي اخر يعطى الموظف المنتسب الفرق اذ وجد وفقا للنسب والتعرفة المعمول بها في التعاونية.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
6 لا يحق لأحد الزوجين المنتسبين الى التعاونية الاستفادة من تقديمات التعاونية عن زوجه الاجنبي إلا شرط المعاملة بالمثل من الدولة التي ينتمي اليها. ولكن يحق للزوجة اللبنانية الاستفادة عن زوجها وأولادها الاجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.