All legislation

قانون Law No. 174 22/12/1992

الاجازة للحكومة انضمام لبنان بصفة عضو كامل العضوية الى مركزالدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

Type
قانون · Law
Number
174
Date
22/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 174 تاريخ 22/12/1992
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان بصفة عضو كامل العضوية الى مركز الدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر الابيض المتوسط, مركزه الرئيسي في بايس - فرنسا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري