المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان بصفة عضو كامل العضوية الى مركز الدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر الابيض المتوسط, مركزه الرئيسي في بايس - فرنسا.
قانون Law No. 174 22/12/1992
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة انضمام لبنان بصفة عضو كامل العضوية الى مركز الدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر الابيض المتوسط, مركزه الرئيسي في بايس - فرنسا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري