المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام القانون رقم 16 تاريخ 31/8/1990 (تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية) حتى تاريخ اقصاه 31/12/1993 .
قانون Law No. 180 22/12/1992
مادة 1: مدد العمل باحكام القانون رقم 16 تاريخ 31/8/1990 (تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية) حتى تاريخ اقصاه 31/12/1993 .
مادة 2: بصورة استثنائية ونظرا للظروف القائمة في القرى والبلدات الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية: 1- ان تعين لجانا بلدية تقوم باعمال المجالس البلدية وتسمي من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس . 2- يتم التعيين في الفقرة المبينة اعلاه بعد موافقة اكثرية نواب الدائرة الانتخابية التي تتبع لها القرية او البلدية المعنية. 3- فور زوال الاحتلال وعودة الظروف الطبيعية الى المناطق المحتلة, على الحكومة ان تدعو الى اجراء انتخابات المجالس البلدية في القرى والبلدات المذكورة اعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري