All legislation

قانون Law No. 175 22/12/1992

زيادة معدلات الغرامات على مخالفات التبغ والتنباك

Type
قانون · Law
Number
175
Date
22/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 175 تاريخ 22/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد قيمة الغرامات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في الفقرات 10/11/13/15/16 من المادة 80 من القرار 16/ ل.ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك) وكل ما يتعلق بتهريب التبغ والتنباك (غير الوطني) المصنوعات التبغية اينما وردت . وتحدد قيمة هذه الغرامات , بنسبة ضعفي الزيادة التي طرأت او قد تطرأ لاحقا على الحد الادنى للاجور المطبق في 1/1/1961 ومقداره 125 ل.ل والذي يعتبر اساسا ثابتا لكل عملية تحديد.

Applied in 1 ruling

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.