المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى "تلة الزراعة".
قانون Law No. 177 22/12/1992
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى "تلة الزراعة".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري