All legislation

قانون Law No. 177 22/12/1992

اضافة قرية جديدة الى قرى قضاء عكار

Type
قانون · Law
Number
177
Date
22/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 177 تاريخ 22/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى "تلة الزراعة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري