All legislation

قانون Law No. 151 04/11/1999

تمديد العمل بالمادة 55 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 (الموازنة العامة)

Type
قانون · Law
Number
151
Date
04/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1­ يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون موازنة عام 1999). 2­ يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقساط كاملة, او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة, كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999 3­ يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عنه في هذه المادة المكلفون الذين لم تصدر بحقهم جداول التكليف او اوامر القبض قبل 31/12/1999

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون موازنة عام 1999).

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص