المادة 1
مادة 1: 1 يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون موازنة عام 1999). 2 يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقساط كاملة, او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة, كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999 3 يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عنه في هذه المادة المكلفون الذين لم تصدر بحقهم جداول التكليف او اوامر القبض قبل 31/12/1999